محمد بن الحسن الشيباني
220
كتاب الأصل ( المبسوط )
مسعود قل من يشتري أم ولدي 18 وإذا كان عند الرجل عبد له وامرأته أمة له وهما جميعا له فلا بأس بأن يفرق بينهما يبيع أحدهما ويمسك الآخر وليس هذا كالذي يبيع الرحم المحرم 19 ولو كان للمسلم رقيق من أهل الكفر من السبي أو الغنيمة أو اشتراهم من أهل الذمة وهو ذو رحم محرم كرهت له أن يفرق بينهم كما أكره له أن يفرق بين المسلمين 20 ولا ينبغي أن يفرق بينهم بهبة أو صدقة ولا وصية ولا يبيع أحدا منهم لابن له وهو صغير في عياله لأن هذا تفريق كله 21 وإذا دخل الرجل الحربي بغلامين أخوين صغيرين دار الإسلام بأمان فأراد بيع أحدهما فلا بأس بشرائه وإن كان يفرق بينهما لأني لو لم أشتره منه أعاده فأدخله دار الحرب فصار حربيا ولكنه لو اشترى أخوين في دار الإسلام كرهت لمسلم لأن يشتري أحدهما وأجبره السلطان على بيعهما جميعا لأنه اشتراهما في دار الإسلام